وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائز وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. وهذا تقدم مسندًا في الجنائز (?).
حَدَّثنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زكريا ثَنَا ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - فِي أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث. وفيه: "وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ".
وحديث الحُسَيْنِ -هو ابن ذكوان المعلم- عَنِ ابن بُرَيْدَةَ هو عبد الله، حَدَّثَثِي عَبْدُ اللهِ المُزَنِيُّ -هو ابن مغفل - رضي الله عنهما -، عَنِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "صَلُّوا قَبْلَ صلَاةِ المَغْرِبِ"، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ". كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.
وهذا سلف أيضًا.
الشرح:
ادعى ابن بطال أنه وقع في بعض الأمهات باب النهي عن التحريم، قال: وصوابه (على) يعني أنه محمول على التحريم إلا ما علمت إباحته علي حديث أم عطية (?).
واختلف العلماء في هذا الباب:
فذكر ابن الباقلاني عن الشافعي: أن النهي عنده على التحريم والإيجاب، وقاله كثير من الناس، وقال الجمهور من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وكذلك الأمر عند الدهماء من الفقهاء وغيرهم موضوع لإيجاب المأمور وحتمه إلا أن يقوم دليل على الندب،