46 - باب بَيْعَةِ الصَّغِيرِ

7210 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ -هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ- قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايِعْهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «هُوَ صَغِيرٌ» فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ، وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ. [انظر: 2501 - فتح: 13/ 200]

ذكر فيه حديث أبي عَقِيلٍ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زينَبُ ابنةُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايِعْهُ. فَقَالَ - عليه السلام -: "هُوَ صَغير" فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ، وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ.

هذا الحديث سلف في الشركة (?)، وهو ظاهر لما ترجم له، فإن البيعة لا تلزم إلا من يلزمه عقود الإسلام كلها من البالغين، وقال بعض العلماء: أنها تلزم الأصاغر بمبايعة آبائهم عنهم، بايع عبد الله بن الزبير ومات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعمره ثماني سنين (?) المولود عند ولادته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015