7 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبُيُوعِ

وَقَالَ أَيُّوبُ: يُخَادِعُونَ اللهَ كَمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا، لَوْ أَتَوُا الأَمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ.

6964 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ». [انظر: 2117 - مسلم: 1533 - فتح 12/ 336]

هذا رواه وكيع بن الجراح، عن سفيان بن عيينة عنه (?).

ثم ساق البخاري حديث ابن عمر السالف في البيوع أن رجلاً ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلابة". أي: لا خديعة ولا غبن فإن ذلك لا يحل مثل أن يدلس بالعيب أو يسمي بغير اسمه، فلا يحل مطلقًا، و [أما] (?) الخديعة [التي هي] (2) تزيين السلعة والثناء عليها، والإطناب في مدحها فمتجاوز عنه ولا ينفض له البيع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015