6963 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ النَّجْشِ. [انظر: 2142 - مسلم: 1516 - فتح 12/ 336]
ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - نَهَى عَنِ النَّجْشِ. وقد سلف، ووجهه أنه ضرب من التحيل في تكثير الثمن، وقد سلف تفسيره، فإن ترك وفاتته السلعة، وكان ذلك بعلم صاحبها كان له الأقل من الثمن، أو القيمة. قاله ابن التين وأصل النجش: الإطراء.