وللأخرى صداق المثل. وقد سلف هذا في كتاب النكاح وهو غريب عنه.
وأما المتعة فإن فقهاء الأمصار لا يجيزون نكاح المتعة بحال. وقول بعض أصحاب أبي حنيفة: المتعة والشغار جائز، والشرط باطل. غير صحيح؛ لأن المتعة منسوخة بنهي الشارع كما سلف في بابها، ولا يجوز مخالفة النهي، وفساد نكاح المتعة من قبل (المنع) (?) (?).
فصل:
قوله: (قلت لنافع: ما الشغار؟ قال ..) إلى آخره هو صحيح.
وقوله في الآخر يدل أن الشغار يصح فيمن لا يجبر وهو ما في "المدونة" في قوله: من يزوج مولاته أن الشغار يكون فيه، وذكر بعض المتأخرين أن الشغار إنما يصح فيمن يجبر على النكاح من غير مشورة. وذكر هنا تفسير الشغار عن نافع، وروي عن ابن عمر عند مالك (?).
(فرع) (?):
اختلف عند المالكية في نكاح المتعة إذا ترك هل يحد إذا وطيء فيه؟ ففي "المدونة": يعاقب (?)، وقال ابن نافع وغيره: يحد إذا علم بتحريمه (?).