فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهَا يَوْم خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهلية. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ، (وَقَالَ بَعْضُهُمُ: النِّكَاحُ جَائِزٌ) (?) وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
الشرح:
نقل ابن بطال عن بعض من لقيه: أما نكاح الشغار ففاسد في العقد عند العقد عند مالك (?)، وفي الصداق عند أبي حنيفة (?)، ولا يكون البضع صداقًا عند أحد من العلماء إلا [أن] (?) أبا حنيفة يقول: هذا النكاح منعقد ويصلح بصداق المثل؛ لأنه يجوز عنده انعقاد النكاح دون ذكر الصداق بخلاف البيع، ثم يذكر الصداق فيما بعد، فلما جاز هذا عندهم كان ذكرهم للبضع بالبضع كلا ذكر، وكأنه (انعقاد النكاح دون ذكر الصداق) (?)، وما كان عند أبي حنيفة من النكاح فاسدًا من أجل صداقه، فلا يفسخ عنده قبل ولا بعد، ويصلح بصداق المثل وبما يفرض.
وعند مالك والشافعي: يفسخ نكاح الشغار قبل الدخول بها وبعده؛ حملًا لنهي الشارع فيه على التحريم؛ لعموم النهي، إلا أن مالكًا والشافعي اختلفا إن ذكر في الشغار دراهم. فقال مالك: إن ذكر مع أحدهما دراهم صح النكاح الذي سمي لها دون الثانية. وقال الشافعي: إن سمي لإحداهما صح النكاحان معًا، وكان للتي سمّي لها ما سمي