بِيَوْمٍ احْتِيَالاً: فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ، وَهْوَ يَقُولُ: إِنْ زَكَّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسَنَةٍ، جَازَتْ عَنْهُ. [انظر: 2371 - مسلم: 987 - فتح 12/ 330]

6959 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَاريُّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْضِهِ عَنْهَا». [مسلم: 1638]

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا، فِرَارًا وَاحْتِيَالاً لإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلاَ شَيْءَ فِي مَالِهِ. [انظر: 2761 - فتح 12/ 330]

ثم ساقه من حديث أنس - رضي الله عنه - وقد سلف في الزكاة.

ثم ساق حديث طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ إلى قوله: "أفلح إن صدق" وقد سلف (?). وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حقتان فإن أهلكها متعمدًا أو وهبها أو احتال فيها، فرارًا من الزكاة فلا شيء عليه.

ثم ساق حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: "يَكُونُ كنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ .. " الحديث. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بإِبِلٍ مِثْلِهَا، أَوْ بِغَنَمٍ، أَوْ بِبَقَرٍ، أَوْ بِدَرَاهِمَ؛ فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ احتِيَالاً: فَلَا شيء عَلَيْهِ، وَهْوَ يَقُولُ: إِنْ زَكَّي إِبِلَهُ قَبْلَ الحَوْلِ بِيَوْمٍ أَوْ (شبهه) (?) أجزأ عَنْهُ.

ثم ساق حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاريُّ - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقضه عنها". وقال بعض الناس: إذا بلغت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015