وقال شريح والنخعي: القيد كره والوعيد كره والسجن كره (?).

قال ابن سحنون: وهذا كله عند مالك وأصحابه كره، والضرب عندهم كره، وليس عندهم في الضرب والسجن توقيت إنما هو ما كان يؤلم من الضرب وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره قل أو كثر، فالضيق يدخل في قليل السجن، وإكراه السلطان وغيره إكراه عند مالك.

وتناقض أهل العراق فلم يجعلوا القيد والسجن إكراهًا على شرب الخمر وأكل الميتة؛ لأنه لا يخاف منه التلف، وجعلوه إكراهًا في إقراره: عندي لفلان ألف درهم.

قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس (?).

فصل:

قال ابن حزم: الإكراه قسمان: إكراه على كلام وعلى فعل.

فالأول: لا يجب به شيء كالكفر والقذف والإقرار بالنكاح والرجعة والطلاق والبيع والابتياع والنذر والأيمان والعتق والهبة وغير ذلك؛ لأنه في قوله ما أكره عليه حاكٍ اللفظ، ولا شيء على الحاكي قطعًا، ومن فرق بين الأمرين فقد تناقض قوله، والأعمال بالنيات فصح أن من أكره على قول ولم ينوه مختارًا له فإنه لا يلزمه.

الثاني: قسمان: كل ما تبيحه الضرورة كالأكل والشرب فهذا يبيحه الإكراه؛ لأن الإكراه ضرورة، فمن أكره على شيء من ذلك فلا شيء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015