6935 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ». [انظر: 85 - مسلم: 157 - فتح 12/ 302]
ثم ساقه كذلك من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا.
فيه: إخبار عن المغيبات بحدوث الفتنة وقتال المسلمين بعضهم لبعض، وذلك من أعلام نبوته، ومعنى دعواهما: دينهما أو دعواهما في الحق عند أنفسهما واجتهادهما، ويقتل بعضهم بعضًا. وقد جاء في الكتاب والسنة الأمر بقتال الفئة الباغية إذا تبين بغيها، قال الله تعالى {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى} [الحجرات: 9].
قال ابن أبي زيد: قال من لقينا من العلماء: معنى ذلك إذا بغت قبيلة على قبيلة فقاتلتها حمية وعصبية وفخرًا بالأنساب وغير ذلك من الثائرة رغبة عن حكم الإسلام، فعلى الإمام أن يفرق جماعتهم، فإن لم يقدر فليقاتل من تبين له ظلمه لصاحبه، وحلت دماؤهم حتى يقهروا، فإن تحققت الهزيمة عليهم وأيس من عودتهم فلا يقتل منهزمهم ولا يجار على جريحهم، وإن لم تتحقق الهزيمة ولا يؤمن رجوعهم فلا بأس بذلك ولا بأن يقتل الرجل في القتال معه أخاه، وذا قرابته وجده لأبيه وأمه، فأما الأب فلا.
وقال أصبغ: يقتل أباه وأخاه ولا تصاب أموالهم ولا حرمهم، فإن قدر على كف الطائفتين وترك القتال فلكل فريق طلب (الفريق) (?) الآخر