حنيفة؛ لأنه يقول: الركاز: اسم لما يخرج من المعدن لما يوضع في الأرض من المال المدفون.
وقال الداودي: اختلف قول مالك فيما يلقيه البحر من عنبر أو جوهر، فقال: فيه الخمس. وقال: لا شيء فيه، وهذِه قولة لم تعرف لمالك، وإنما قال فيه الخمس عمر بن عبد العزيز وأبو يوسف وإسحاق والزهري.
(وقال الزهري) (?): إن وجد عنبرة على ضفة بحر خمست، وإن غاص فيها لم تخمس، ولا شيء فيها. وقد أوضحنا الكلام على ذلك في الزكاة فراجعه.