فقال ذلك على أنه لم يعطفه على ما تقدم من قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً}؛ لأنه لو كان معطوفًا عليه ما قال: {وَهُوَ مُؤْمِنٌ}؛ لأن قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} يغني عن وصفه بالإيمان؛ لأنه مستحيل أن يقول: وإن كان المقتول خطأ من قوم عدو لكم وهو مؤمن. قالوا: وكذلك قوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} غير مضمر فيه المؤمن الذي تقدم ذكره، والتأويل مانع في الآية الكريمة للفريقين.

وأصل الديات التوقيف، ولا توقيف في ذلك إلا ما أجمعوا عليه، على أن أقل ما قيل فيه واجب، وقد اختلفوا فيمن زاد، والأصل تركه الدية (?).

وقد احتج أيضًا له ما رواه الترمذي من حديث أبي (سعيد) (?) البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -؛ أنه - عليه السلام - وَدى العامرِيَّين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (?).

وقال في "علله الكيير": سألت محمدًا عنه وقلت له: أبو (سعيد) (?)، فقال: مقارب الحديث (?).

قلت: ضعفه أيضًا غيره (?)، ووافقه وكيع وأبو أسامة حماد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015