ووجه قول مالك: (أن القافة) (?) في ولد الإماء؛ لأنه قد يصح ملكُ جماعة رجال للأمة في وقت واحد، ووطؤهم لها وإن كان وطء جميعهم غير مباح، وإذا كان ذلك فقد تساووا كلهم، فليس أحد أولى بالولد من صاحبه إذا تنازعوه؛ لاستوائهم في شبهة الفراش بالملك، وأما الحرة فإن الواطئ الثاني لا يساوي الأول في الحرمة والقوة، ولا يطأ وطءًا صحيحًا من قبل أنه إما أن يطأ زوجة زيد، مثل أن يتزوجها وهو لا يعلم أن لها زوجًا، فقد فرط؛ لأنه كان يمكنه أن يتعرف ذلك، ولا يقدم على وطء زوجة وهي فراش لغيره، أو يتزوجها في عدتها فهو في التقصير كذلك، أو يجد امرأة على فراشه ويطؤها وهو لا يعلم فالولد لاحق بصاحب الفراش الصحيح لقوته.
ووجه رواية ابن وهب: أن القافة تكون في ولد الزوجات؛ لاجتماع الواطئين في شبهة النكاح والملك؛ لأن الولد يلحق بالنكاح الصحيح وبشبهته، وبالملك الصحيح وشبهته؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد بالوطء للحقه النسب، فكذلك إذا اشتركا فيه وجب أن يستويا في الدعوى، فوجب أن يحكم بالولد لأقربهما شبها به؛ لقوة الشبه؛ لأن شبه الولد ممن هو منه من أدل أدلة الله تعالى فوجبت القافة.
فرع:
روى أشهب وابن نافع عن مالك: أنه لا يؤخذ بأخذ قائفين، وهو قول الشافعي. وقال ابن القاسم: إن الواحد يجزئ (?).