البنات عصبة لهن ما فضل، وليست لهن فريضة معهن، ومن يعصبها أخوها أو ابن عمها.
وأن هؤلاء يرثون في حال ويحجبون حجب إسقاط في حال سوى خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصلب.
وأربعة من الذكور يرثون أربعًا من النساء، ولا ترثهم النساء مطلقًا: ابن الأخ يرث عمته ولا ترثه، والعم يرث بنت أخيه ولا ترثه، وابن العم يرث ابنة عمه ولا ترثه، والمولى المعتق يرث عتيقته ولا ترثه.
امرأتان ترثان رجلين دونهما: أم الأب ترت ابن بنتها ولا يرثها، والمولاة المعتقة ترث عتيقها ولا يرثها.
أربعة ذكور يعصبون أخواتهم ويمنعونهن الفرض، ويقتسمون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين: البنون وبنوهم وإن سفلوا، والإخوة الأشقاء ومن الأب، ولا يراعى في تعصيب الذكور والإناث الإضرار بهن ولا التوفير عليهن، ومن عدا هؤلاء من العصبات ينفرد ذكورهم بالميراث دون الإناث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم، وهذا العلم له كتب مؤلفة فلا نطول به، (وقد ذكرت مُهِمَّها في "شرح فرائض الوسيط" في مجلد فسارع إليه) (?).