أسهم وصاحب النصف الآخر بثلاثة وصاحب الثلث سهميه، فإن لم يجز الورثة ذلك تحاصوا في الثلث على هذِه السهام.
فصل:
حديث جابر - رضي الله عنه - سلف، قال المهلب: وفيه دليل أنه لا يجوز لأحد أن يقضي بالاجتهاد في مسألة ما دام يجد سبيلًا إلى النصوص وكيف وجه استعمالها، ولو جاز أن يجتهد في محضر الشارع دون أن يشاوره لما قال له: كيف أصنع في مالي، وكذلك لو جاز للشارع أن يجتهد رأيه فيما لم ينزل فيه قرآن؛ لأمره بما ظهر له ولكن سكت عنه حتى يأتي الأمر من شارعه تعالى، فهذا من أقوى شيء في سؤال العلماء، وترك الاجتهاد في موضع يجب فيه الاقتداء بمن تقدم وبالأعلم فالأعلم.
فصل ذكره ابن هبيرة في "إشرافه" (?): إجماع الأربعة عليه كله؛ الأنبياء لا يورثون وما خلفوه صدقة تصرف إلى المصالح.
وأسباب الإرث في غيرهم ثلاثة: قرابة -وهي: الرحم- ونكاح، وولاء عام وهو الإسلام.
وموانعه ثلاثة: رق، وقتل العمد بغير حق، واختلاف دين.
والوارثون من الرجال عشرة، ومن النساء سبعة، وهم مقدمون على ذوي الأرحام، ثم منهم عصبة وذو فرض، فالذكور كلهم عصبة إلا الزوج، والأخ من الأم، (والأب) (?) والجد مع الابن وابنه، والإناث كلهن ذوات فروض إلا المولاة المعتقة، والأخوات مع