إلا على الإبل وذلك لشرفها عندهم وكثرة غنائها، قال: وربما أوقعوه على أنواع المواشي كلها.
وحكى المطرز: أن المال هو الصامت كالذهب والفضة والناطق، وحكى العافي عن ثعلب أنه قال: المال عند العرب أقله ما يجب فيه الزكاة وما نقص من ذلك فلا يقال له مال، ومنهم من أوقعه على جميع ما يملكه الإنسان وهو الظاهر؛ لقوله تعالى {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5] فلم يخص شيئًا دون شيء، حكى هذا ابن سيده وغيره وهو اختيار كثير من المتأخرين) (?).
فصل:
جاء في حديث أبي طلحة أنه - عليه السلام - قال له: "اجعلها في فقراء أقاربك" قال أنس: فجعلها أبو طلحة لحسان وأُبي بن كعب، وكانا أقرب إليه مني.
فصل:
وبيرحاء: فيه أوجه سلفت في بابها، قال بعضهم: وقع مبنيًا على فتح الراء كأنه مركب مثل سيبويه وبعلبك.
فصل:
فيه: جواز إعطاء الفقير فوق النصاب؛ لأن نصف الحائط أكثر من نصاب، وهو قول في مذهب مالك.
قال أبو عبد الملك: وفيه: أن من تصدق بشيء من ماله تعين أنه يلزمه، وإن كان أكثر من ثلثه، وهو مشهور مذهب مالك، وفي "النوادر" عق ابن نافع، يجزئه الثلث، وفيما ذكره نظر؛ لأنه قال: