اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا الأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ، فَأَهْدى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ غُلَامًا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ .. الحديث، وقد سلف بطوله، وأراد البخاري كما قال المهلب أن يبين أن المال يقع على كل ممتلك. ألا ترى قول عمر - رضي الله عنه -: (أصبت أرضًا لم أصب مالاً قط أنفس منه)، وقول أبي طلحة: (أحب أموالي إليَّ بيرحاء) وهم القدوة في الفصاحة، ومعرفة لسان العرب، وأقرهما الشارع على ذلك.

(وأما قوله في حديث أبي هريرة: فلم نغنم إلى آخره، فقد اختلفت الرواية في ذلك) (?) عن مالك، فروى ابن القاسم مثل رواية البخاري، وروى يحيى بن يحيى، وجماعة عن مالك إلا الأموال والمتاع من الثياب، وإنما تخرج هذِه الرواية على لغة دوس قبيلة أبي هريرة؛ فإنها لا تسمي العين مالاً، وإنما الأموال عندهم العروض والنبات وعند غيرهم المال الصامت من الذهب والفضة خاصة. والمعروف من كلام العرب أن كل ما يمول ويملك فهو مال، وإنما أراد البخاري -والله أعلم- الرد على أبي حنيفة فإنه يقول: إن من حلف أو نذر أن يتصدق بماله كله، فإنه لا يقع يمينه ونذره من الأموال إلا على ما فيه الزكاة خاصة، وعند مالك ومن تبعه: تقع يمينه على جميع ما يقع عليه اسم مال.

قال ابن بطال: وأحاديث هذا الباب تشهد له وهو الصحيح (?). (قال ابن سيده في "العويص": العرب لا توقع اسم المال مطلقًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015