12 - باب الحَلِفِ بِعِزَّةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلاَمِهِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ». وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا». وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «قَالَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». وَقَالَ أَيُّوبُ - عليه السلام -: وَعِزَّتِكَ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ.

6661 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ. وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ» رَوَاهُ شُغْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ. [انظر: 4848 - مسلم: 2848 - فتح 11/ 545]

وهذِه كلها سلفت مسندة.

ثم ساق حديث شَيْبَانَ، عن قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حتى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قط وَعِزَّتِكَ. وَيُزْوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ". رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ.

الشرح:

تضمنت أحاديث الباب جواز اليمين بصفات الله تعالى، وهو مشهور مذهب مالك.

وروي عن علي بن زياد، عن مالك: إذا قال: لا والقرآن، لا والمصحف. ليس بيمين، ولا كفارة على من حلف به، فحنث. والقرآن صفة من صفاته تعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015