اللفظين وكل واحد يجوز أن يستأنف به اليمين كانت يمينين، وجب لكل لفظ فائدة مجردة (?)، وقد سارع فيه.

فصل:

العهد على خمسة أوجه:

تلزم الكفارة في وجهين، وتسقط في اثنين، واختلف في الخامس فإن قال: عليّ عهد الله. كفَّر إن حنث، وقال الشافعي: لا كفارة عليه إذا أطلق. وقال الدمياطي: لا كفارة عليه إذا قال: وعهد الله، حتى يقول: عليّ عهد الله، أو أعطيتك عهد الله، وإلا فلا كفارة عليه، وإن قال: أعاهد الله، فقال ابن (حبيب) (?): عليه كفارة يمين، وقال ابن شعبان: لا كفارة عليه. وإن قال: وعهد الله كفَّر عند مالك وأبي حنيفة، وقال الشافعي: إذا أراد به يمينا كان يمينًا، وإلا فلا (?). والآية حجة لمالك في قوله {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ} الآية [آل عمران: 77].

وفي رواية أخرى: أنها نزلت في رجل أقام سلعته بعد العصر، وحلف: لقد أعطى بها ما لم يعط. وقد تكون نزلت فيهما جميعًا، وفي إحداهما وهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015