فصل:
لو قال: إن فعلت هذا، فهو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي.
فقال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور: يستغفر الله. وقال
طاوس، والحسن، والشعبي، والنخعي، والثوري، والأوزاعي،
وأصحاب الرأي: عليه كفارة يمين. وهو قول أحمد، وإسحاق: إذا
أراد اليمين (?).
فصل:
اختلف في الرجل يدعو على نفسه بالخزي والهلاك، أو قطع اليد إن
فعل كذا، فقال عطاء: لا شيء عليه، وهو قول الثوري، وأبي عبيد،
وأصحاب الرأي. وقال طاوس: عليه كفارة يمين، وبه قال الليث.
وقال الأوزاعي: إذا قال: عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا، فلم يفعله،
فعليه كفارة يمين (?).
فصل:
قال ابن هبيرة في كتابه: أجمعوا على أن اليمين بالله منعقدة بجميع
أسمائه الحسنى، كالرحمن، والرحيم، والحي، وغيرها، وبجميع
صفات ذاته، كعزة الله، وجلاله، إلا أبا حنيفة، فإنه استثنى: علم
الله، فلم يره يمينًا استحسانًا، فإن قال: وحق الله. فقالوا: يكون
يمينًا، وقال أبو حنيفة: لا، واختلفوا إذا حلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال
أحمد: ينعقد، وخالفه الباقون.
واختلف في يمين الكافر، فقال أبو حنيفة ومالك: لا تنعقد سواء
حنث في كفره، أو بعد إسلامه، ولا تصح منه كفارة. وقال أحمد: