قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. قال ابن المنذر: وبه
أقول (?)، وعند ابن أبي شيبة، عن مجاهد: القسم اليمين. وقال
ابن مسعود في رجل أقسم أن لا يشرب من لبن شاة امرأته، فقال:
أطيب لقلبه أن يكفر يمينه، وهو قول أبي العالية، والحكم،
وعلقمة (?). وقد عقد له البخاري بابًا كما سيأتي.
فصل:
قال الشافعي، وأبو ثور: وإذا قال: أعزم بالله،، فليست بيمين،
إلا أن يريد يمينًا، وكذا: إذا قال: أشهد بالله. أنه إن نوى اليمين
فهي يمين، وإن لم ينو شيئًا فلا شيء عليه. وقال أصحاب الرأي،
وأبو ثور: هي يمين. وقال أصحاب الرأي: إذا قال: أشهد، فهي
يمين. وقال أبو عبيد: ليست بيمين. وقال الأوزاعي وربيعة: إذا
قال: أشهد لا أفعل كذا، ثم فعل، فهي يمين (?).
وقد عقد له البخاري بابًا يأتي.
فصل:
فإن قال: حلفت، ولم يحلف، فقال الحسن، والنخعي: لزمته
يمين. وروى ابن أبي شيبة، عن النخعي: فقد كذب. وكذا قال
حماد بن أبي سليمان: هي كذبة. وقال أبو ثور: باطل، وقال
أصحاب الرأي: هي يمين (?).