وهو قول ابن القاسم المالكي (?)، وأكثر العلماء كما حكاه ابن بطال عنهم (?)، وكرهه ابن سيرين (?) وهو قول مالك، وسحنون (?).
وقال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء فيه، إلا أن يبله ويتأذى به الناس، فإنه مكروه (?).
قُلْتُ: وصرح جماعة من أصحابنا بجوازه فيه، وأن الأولى أن يكون في إناء (?).
قَالَ البغوي: ويجوز نضحه بالماء المطلق، ولا يجوز بالمستعمل؛ لأن النفس تعافه (?). وفي هذا نظر.
السادس عشر: فيه قبول خبر الواحد، وهو مستفيض في الأحاديث (?).