الثامنة: قام الإجماع عَلَى تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب لغير فاقد الطهورين، ولا فرق في ذَلِكَ بين الصلاة المفروضة والنافلة، وسجود التلاوة والشكر.

وحكي عن الشعبي (?)، ومحمد بن جرير الطبري أنهما أجازا صلاة الجنازة بغير وضوء (?)، وهو باطل؛ لعموم هذا الحديث والإجماع، ومن الغريب أن قولهما قَالَ به بعض الشافعية كما أفدته في "شرح المنهاج".

فرع: لو صلى محدثًا متعمدًا بلا عذر أثِمَ ولا يكفر عندنا وعند الجمهور، وحكي عن أبي حنيفة أنه يَكْفُر لتلاعبه (?).

التاسعة: قَدْ يستدل بالحديث عَلَى رفع الشك واستصحاب يقين الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا (يقبل الله) (?) صلاة من أحدث" ولا يقال: أحدث إلا مع اليقين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015