وثانيها: تحرم الصلاة وتجب الإعادة.
وثالثها: تستحب الصلاة وتجب الإعادة.
وأصحها: تجب الصلاة وتجب الإعادة (?)، وهي عند المالكية أيضًا لكن عندهم قول: إنه لا يصلي ولا يقضي كما سلف، فهذا خامس إذًا (?).
السابعة: قَدْ استدل بهذا الحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء أكان خروج اختياريًّا أم اضطراريًّا، لعدم تفريقه - صلى الله عليه وسلم - بين حدث وحدث في حالة دون حالة.
وقد حكي عن مالك والشافعي -في قوله القديم- وغيرهما أنه إِذَا سبقه الحدث يتوضأ، ويبني عَلَى صلاته، وإطلاق الحديث يرده (?).