عَلَى منع الزيادة عَلَى الثلاث، وقد قَالَ الشافعي في "الأم": لا أحب الزيادة عليها، فإن زاد لم أكرهه، إن شاء الله (?).
وحاصل ما ذكره أصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه:
أصحها: أن الزيادة عليها مكروهة (كراهة) (?) تنزيه وهو معنى قول الشافعي: لم أكرهه، أي: لم أحرمه.
وثانيها: أنها حرام.
وثالثها: أنه خلاف الأولى (?).
وأبعد قوم فقالوا: إنه إِذَا زاد عَلَى الثلاث يبطل وضوؤه، كما لو زاد في الصلاة، حكاه الدارمي (?) في "استذكاره" عنهم، وهو خطأ ظاهر، وخلاف ما عليه العلماء.
وفي "سنن ابن ماجه" بإسناد ضعيف من حديث ابن عمر: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يتوضأ فقال: "لا تسرف، لا تسرف" (?)