122 - باب (النَّهْىِ عَنِ) (?) الخَذْفِ

6220 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ». [انظر: 4841 - مسلم: 1954 - فتح 10/ 599]

ذكر فيه حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - بالغين المعجمة ثم فاء- المُزَنِيِّ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَذْفِ وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا يَنكي العَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ".

(هذا الحديث سلف في الصيد، والذبائح) (?) (?).

والخذف -بالخاء والذال المعجمتين-: الرمي بالحصى. (وعبارة ابن بطَّال) (?): بالسبابة والإبهام، قال: وأكثر ذَلِكَ في الرمي بالحجر، ومثه حصى الخذف في الحج. وإنما نهى عنه؛ للأذى كما ذكر، وهو مثل قوله للذي مر في المسجد بالنبل: "أمسك بنصالها" (?) وهذا من الآداب (?). "ولا ينكي" (?) غير مهموز ويفقأ مهموز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015