3 - باب لاَ يُجَاهِدُ إِلاَّ بِإِذْنِ الوالدين

5972 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ ح.

قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَكَ أَبَوَانِ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». [انظر: 3004 - مسلم: 2549 - فتح: 10/ 403]

ذكر فيه حديث حبيب عَنْ أَبِي العَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أأُجَاهِدُ؟ قَالَ: "لَكَ أَبَوَانِ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ".

هذا الحديث سلف في الجهاد (?)، وأبو العباس هو الشاعر كما صرح به هناك، واسمه السائب بن فروخ المكي (الأعمى) (?)، روى له الجماعة، وحبيب هو ابن أبي ثابت كما صرح به هناك، وهذا موافق (?) لحديث ابن مسعود: أن بر الوالدين أفضل من الجهاد (?)؛ لأنه رتب ذلك بـ (ثُمَّ) الدالة على الرتبة، وهذا إنما يكون في وقت قوة الإسلام، وعليه أهل العلم إذا كان الجهاد من فروض الكفاية، فأما إذا قوي أهل الشرك وضعف المسلمون -معاذ الله- فالجهاد متعين على كل نفس ولا يجوز التخلف عنه، وإن منع منه الأبوان.

وقال ابن المنذر فيه: إن النهي عن الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقع النفير، فإذا وقع وجب الخروج على الجميع، وذلك بيّن في حديث أبي قتادة أنه - عليه السلام - بعث جيش الأمراء، فذكر قصة زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب وابن رواحة وأن منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نادى بعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015