فرع:
قال صاحب "القنية": اختلف في المسدل في الصلاة، فقيل: يكره بدون القميص، ولا يكره عليه وفوق الإزار. وقيل: يكره كما في الصلاة، والصحيح أنه لا يكره، وهذا عجيب، فالنهي فيها وارد.