وقف عن يساره يحول، وإذا لم يتحول يحوله الإمام (?).
الثانية: أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة ولا يسجد لسهوه.
الثالثة: صحة صلاة الصبي المميز (?)، فإن سنه إذ ذاك عشر سنين، كما رواه أحمد (?).
الرابعة: أن موقفه مع الإمام كالبالغ (?).
الخامسة: صحة الجماعة في غير المكتوبة، وأن أقلها اثنان (?).
السادسة: صحة الائتمام بمن لم ينو الإمامة خلافًا لبعضهم. وقال قوم: المؤذن والإمام إِذَا أذَّن ودعا الناس إلى الصلاة فصلئ وحده ثمَّ دخل رجل فجائز دخوله ويكون إمامه؛ لأنه قد دعا الناس إلى الصلاة ونوى الإمامة (?).
السابعة: جواز نوم الرجل مع امرأته في غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزًا، وجاء في بعض الروايات أنها كانت (حائضًا) (?)، ولم يكن ابن عباس ليطلب المبيت في ليلة فيها حاجة