وبعده (?)، واحتج بحديث ابن عكيم: قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (?).

قلت: لكنه ضعيف كما أوضحناه في الزكاة.

قال ابن بطال: وهو في الشذوذ قريب من الذي قبله، وعن مالك أن جلودها لا تطهير بالدباغ. وأجاز استعمالها في الأشياء اليابسة وفي الماء خاصة من بين سائر المائعات، فخالف أحمد في استعمالها (?) وعنه أيضًا: إذا دبغ استعمل فيما عدا المائعات (?)، وهو عنده نجس (?) وروى عنه ابن عبد الحكم أنه يطهر طهارة كاملة ويباع ويؤكل (?)، وهو قول أبي حنيفة والشافعي (?).

وقال الأوزاعي وأبو ثور: يطهر جلد المأكول به دون ما لا يؤكل (?)، وحكاه أشهب عن مالك (?) فيما حكاه ابن التين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015