الإهاب فقد طهر" (?).
وصالح السالف هو ابن كيسان، ولم يذكر في حديثه الدباغ وتابعه مالك (?) ومعمر (?) ويونس (?) وذكره ابن عيينة (?) والأوزاعي (?) والزبيدي (?) وعقيل (?) عن الزهري به، وذكره أيضًا في الحديث الذي أوردناه وهو ثابت محفوظ، وهو معنى: "هلَّا استمتعتم بإهابها". يعني: بعد الدباغ؛ لأنه معلوم أن تحريم الميتة قد جمع إهابها وعصبها ولحمها، فإنما أباح الانتفاع بجلدها بعد دباغه بدليل الحديث الذي أوردناه، وبدليل حديث عائشة - رضي الله عنها - أنه - عليه السلام - أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ذكره مالك في "الموطأ" (?)، وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفتوى، وذكر ابن القصار أنه آخر قول مالك، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وروي عن ابن شهاب أنه أباح الانتفاع بها قبله مع كونها نجسة (?).
وأما أحمد فذهب إلى تحريم الجلد وتحريم الانتفاع به قبل الدباغ