متنًا، وأخرجه باقي الجماعة (?)، ولما ذكر مالك الآية الأولى قال: كل ما تناوله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد (?).
قال مجاهد: والذي تناله الأيدي الفراخ والبيض، والذي تناله الرماح مما كان كبيرًا (?) فاستُدلَّ بهذِه الآية على إباحة الصيد، وعلى منعه.
والأنعام: الإبل والبقر والغنم، وقال قابوس بن أبي ظبيان: ذبحنا بقرة، فأخذ الغلمان من بطنها ولدا ضخمًا قد أشعر فشووه ثم أتوا به أبا ظبيان فقال: أنا (?) ابن عباس - رضي الله عنهما - أن هذا {بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} (?). والأول أبين؛ لأن بعده {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [المائدة: 1] وليس في الأجنة ما يستثنى، وقيل لها بهيمة؛ لأنها أبهمت عن التميز.
وقوله: ({وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}) أي: محرمون، وواحد حرم: حرام، والشعائر: الهدايا، أي: معلَّمة، وشعيرة: بمعنى مشعرة، وقال مجاهد: {شَعَائِرَ اللهِ}: الصفا والمروة والحرم (?).