5446 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، رَزَقَنَا تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا -وَنَحْنُ نَأْكُلُ- وَيَقُولُ: لاَ تُقَارِنُوا، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْقِرَانِ. ثُمَّ يَقُول: إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. قَالَ شُعْبَةُ: الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ. [انظر: 2455 - مسلم: 2045 - فتح: 9/ 569].
ذكر فيه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - السالف في المظالم والشركة (?) (إلا أن يستأذن الرجل أخاه) قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر. وراجع ذَلِكَ منه، والمراد بالسنة: المجاعة قال تعالى: {وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ}.
وفيه: النهي عن القِران في التمر، وما ذكره عن ابن عمر في الإذن صحيح. وقد علل مالك المنع بأنهم فيه شركاء، وروى عنه ابن نافع: إن كان المطعم هو فيأكل قرانا. وفي رواية ابن وهب أن ذلك ليس بمحتمل. وقوله: (نهى عن الإقران) المعروف القران. وكذلك في الحج والعمرة.