سادسها: لا حد في أقل الصداق، ويجوز ما تراضوا عليه، روي هذا عن سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وسائر فقهاء التابعين بالمدينة: ربيعة، وأبي الزناد، ويحيى بن سعيد، وابن أبي ذئب. ومن العراق: ابن أبي ليلى، والحسن البصري، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم، وعثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن، والزنجي، وهو قول الثوري والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
وقال الأوزاعي: كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاضٍ (?).
وقال الشافعي: كل ما كان ثمنًا لشيء أو أجرة جاز أن يكون صداقًا (?).
واحتجوا بأنه - عليه السلام - أجاز النكاح بخاتم من حديد، وأجاز ابن وهب النكاح بدرهم ونصف درهم.
قال ابن القاسم: لو تزوجها بدرهمين ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع إلا بدرهم. وعن الثوري: إذا تراضوا على درهم في المهر فهو جائز (?). وعند عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت (?).
وقال الدراوردي لمالك: تعرقت فيها يا أبا عبد الله يقول: ذهبت فيها مذهب أهل العراق (?).