واختلف في مقدار أقل الصداق الذي لا يجوز النكاح بدونه، على أحوال:
أحدها: وهو قول مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وهي ثلاثة دراهم، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع (?).
ثانيها: وهو قول الكوفيين: لا يكون أقل من عشرة دراهم؛ قياسًا على القطع عندهم (?).
ثالثها: وهو قول النخعي: أقله أربعون درهمًا (?)، وكره أن يزوج بأقلَّ من ذَلِكَ، وعنه أنه قال: في الصداق الرطل من الذهب (?).
وعنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن العشرة والعشرون (?). قال أبو عمر: يحتمل أن يكون هذا منه على سبيل الإخبار لا أنه لا يجوز بأقل منه. وكذا ما روي عن سعيد بن جبير، فإنه كان يحب ذَلِكَ (?).
رابعها: وهو قول سعيد بن جبير: أقله خمسون درهمًا (?).
خامسها: لابن شبرمة: خمسة دراهم. قال أبو عمر: وفي هذا تقطع اليد عنده.