فصل:
يتعلق بما ذكرناه من تتمة الحديث الأول. ذكر البخاري قريبًا في باب: لا رضاع بعد حولين، من حديث عائشة السالف في الشهادات: "فإنما الرضاعة من المجاعة" (?).
وقد اتفق جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا يحرِّم.
وفيه حديث في الدارقطني من حديث أبي هريرة، وفي آخره: "لا رضاع بعد فطام، وإنما يحرم من الرضاع ما في المهد" (?).
وعند مالك، عن ابن دينار، عن ابن عمر: إنما الرضاعة رضاعة الصغير.
وعن نافع، عن ابن عمر: لا رضاعة لكبير ولا رضاعة إلا ما أرضع في الصغر (?).
وعن أم سلمة قالت: لا رضاع بعد فطام (?)
وقال ابن مسعود: الرضاع ما أنبت اللحم والعظم (?).
ومن حديث جويبر، عن الضحاك، عن النزال، عن علي: لا رضاع بعد الفصال. وعن عمرو بن دينار، عمن سمع ابن عباس رضي الله عنهما: لا رضاع بعد الفطام، وكذا قاله الحسن والزهري وقتادة وعكرمة (?).