النكاح -إن شاء الله- فإنه أليق به، وقد أوضحناه بفروعه في "شرح العمدة" أيضًا.
وقال السهيلي: النهي عنه في خيبر لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر (?). ومعنى الحديث النهي عن المتعة بعد ذلك اليوم (?)، قلت: رواية علي تخالفه، لكن قال البيهقي: إن ابن عيينة كان يزعم ذلك أيضًا، قال: ويشبه أن يكون كما قال (?). قلت: وهو أغرب ما وقع في الشريعة، أبيح، ثم نهي عنه في خيبر، ثم أبيح في عمرة القضاء وأوائل الفتح، ثم نهي عنه، ثم أبيح، ثم نهي عنه إلى يوم القيامة.
الحديث الثامن عشر:
حديث نافع عن ابن عمر أيضًا في نهيه يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية.
وحديث نافع وسالم عنه به.
وحديث جابر: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي الخَيْلِ.
ثم ذكر حديث ابن أبي أوفى من طرق فيها.
وقد سلف حديث سلمة وأنس مثله، ثم ذكر حديث البراء نحوه.
وفي لفظ: أَمَرَنَا في غزوة خَيْبَرَ أَنْ نُلْقِيَ الحُمُرَ الأَهْلِيَّةَ نِيئَةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأمُرْنَا بعد بِأَكْلِهِ.