(على العبد) (?) " (?) و"أفضل الصلاة بعد المكتوبة" (?).
فيحتمل تقييدها بالمكتوبة؛ للاحتراز من النافلة، فإنها وإن كانت من وظائف الإسلام فليست من أركانه، ويحتمل أن تكون لمراعاة الأدب مع لفظ القرآن، وكان - صلى الله عليه وسلم - يُلازم هذا الأدب كما هو مشهور في الأحاديث، ومنها تنكيره المقام في قوله: "وابعثه مقامًا محمودًا" (?) وهو معين؛ لتوافق الآية وهي مقامًا محمودًا.
الرابعة عشرة: تقييد الزكاة بالمفروضة لتخرج صدقة التطوع؛ فإنها زكاة لغوية. وقيل: للاحتراز من الزكاة المعجلة قبل الحول، فإنها زكاة وليست مفروضة الآن.
الخامسة عشرة: إنما فرق بين الصلاة والزكاة في التقييد. فقال في الأولى: المكتوبة، وفي الثانية: المفروضة للبلاغة.
السادسة عشرة: جواز قول القائل رمضان من غير إضافة لفظِ الشهرِ إليه، وهو الصواب.
السابعة عشرة: الإحسان مصدر أحسن يُحسن إحسانًا، وهو بمعنيين: