واستعمال الحلم لهم، والصبر على أذاهم نفسًا ومالاً.

فصل:

وفي حديث ابن مسعود: الأثرة في القسمة نصًّا.

وفيه: الإعراض عن الأذى إذا لم يعين قائله، والتأسي بمن تقدم من الفضلاء في الصبر والحلم.

وفي حديث أسماء: عون المرأة للرجل فيما يمتهن فيه الرجل، وذلك من باب التطوع منها, وليس بواجبٍ عليها، وسيعلم في كتاب النكاح ما يلزمها من خدمة زوجها، واختلاف العلماء فيه عند ذكره.

وهذِه الأرض التي أقطعها له من بني النضير ليست من جملة الخمس؛ لأنه - عليه السلام - أجلى بني النضير حين أرادوا الغدر به وقتله، فكانت فيئًا لمن لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فحبس منها لنوائبه، وقسم أكثرها في المهاجرين خاصة، فلم يجر فيها خمس.

وأما خيبر: فإن ابن شهاب قال: إن بعضها عنوة، وبعضها صلحًا، وما كان عنوة فجرى فيه الخمس.

وأما قوله: (وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين) فقد اختلفت الرواية في ذلك (?)، فروى ابن السكن عن الفربري: (وكانت الأرض لما ظهر عليها لله، وللرسول، وللمسلمين).

وقال القابسي: (لليهود) ولا أعرفه، وإنما هو لله وللرسول وللمسلمين، وقال ابن أبي صفرة: بل الصواب لليهود، وهو الصحيح، وكذلك روى النسفي عن الفربري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015