فصل:
وفي حديث مالك من الفقه أنه يجب أن يولى أمر كل قبيلة سيدها؛ لأنه أعرف باستحقاق كل رجل منهم لعلمه بهم.
وفيه: أن الإمام ينادي الرجل الشريف باسمه وبالترخيم له ولا عار على المنادى بذلك، ولا نقيصة.
وفيه: استعفاء الإمام مما يوليه واستنزاله في ذَلِكَ بألين الكلام؛ لقول مالك لعمر حين أمره بقسمة المال بين قومه: لو أمرت به غيري.
وفيه: الحجابة للإمام وأن لا يصل إليه شريف ولا غيره إلا بإذنه.
وفيه: الجلوس بين يدي السلطان بغير إذنه. وفيه: الشفاعة عند الإمام في إنفاذ الحكم إذا تفاقمت الأمور، وخشي الفساد بين المتخاصمين؛ لقول عثمان: اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. وقد ذكر البخاري في المغازي: أن عليًّا والعباس استبا يومئذ (?).
وفيه: تقرير الإمام من يشهد له على قضائه وحكمه وبيانه وجه حكمه للناس.
فصل:
ومجيء العباس وعلي إلى الصديق يطلبان الميراث من تركة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أرضه من فدك، وسهمه من خيبر، وصدقته بالمدينة، على ما ثبت من حديث عائشة في الباب، فأخبرهم بأنه (قَالَ:) (?) "لا نورث ما تركنا صدقة"، فسلما لذلك وانقادا، ثم جاءا بعد ذَلِكَ إلى عمر على اتفاق منهما يطلبان أن يوليهما العمل، والنظر فيما أفاء