المحاربين، وأتى بالواو في قوله: {وَالنَّاهُونَ} وما بعده؛ لأن ما بعد السبع من النعوت يأتي بالواو {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}: المصدقين بما وعدوا في هذِه الآيات، أو مما ندبوا إليه فيها (?)، فلما نزلت {إِنَّ اللهَ اشْتَرَى} جاء رجل من المهاجرين؛ فقال: يا رسول الله، وإن زنا وإن سرق وإن شرب الخمر؟ فنزلت {التَّائِبُونَ}.
وما ذكره عن ابن عباس في تفسير الحدود أنها الطاعة (?)، ذكره إسماعيل بن أبي زياد الشامي في "تفسيره" عنه، وذكر الحاكم في "إكليله" أن هذِه الآية الكريمة هي أول آية نزلت في الإذن بالقتال، وفي "مستدركه" عنه على شرطهما أول آية نزلت فيه: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ} الآية (?).
وحديث ابن مسعود سلف شرحه في الصلاة (?)، وأن اختلاف الأحاديث كان لاختلاف السائلين ومقاصدهم.
وجمع الداودي أيضًا بأن لا اختلاف إن أوقع الصلاة في ميقاتها كان الجهاد مقدمًا على برِّ أبويه وإن أخرها عن وقتها كان بر أبويه مقدمًا على الجهاد.
وقال الطبري: ومعنى الحديث أن هذِه الخصال أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، وذلك أن من ضيع الصلاة المفروضة حتَّى خرج وقتها بغير عذر يعذر منه مع خفة مؤنتها وعظم فضلها فهو لا شك لغيرها