5 - باب الشُّرُوطِ فِي المُعَامَلَةِ

2719 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ. قَالَ: "لَا". فَقَالَ: تَكْفُونَا المَئُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ. قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. [انظر: 2325 - فتح: 5/ 322]

2720 - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ اليَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. [انظر: 2285 - مسلم: 1551 - فتح: 5/ 322]

ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ. قَالَ: "لَا". قَالَوا: تَكْفُونَا المؤنة وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ. قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

وحديث ابن عمر: أَعْطَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ اليَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا ويزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.

الشرح:

تقدم قول الأنصار: (اقسم بيننا ..) إلى آخره. أنه اختلف فيه، هل هو من قول المهاجرين أو الأنصار؟ وكذلك قالوا: (سمعنا وأطعنا) فمَنْ قال (الأنصار) قال: تكفونا المؤنة؛ جعله حجة بجواز المساقاة.

وتقدم تأويل الجمع بين القولين: أن الأنصار قالوا: (اقسم بيننا النخيل)؛ لأنهم أعطوهم نصيبًا منهم.

فقال المهاجرون: (تَكْفُونَا المؤنة)؛ لأنهم لم يكن لهم معرفة بعمل النخيل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015