الثاني عشر: أنَّ على الإمام أن يبعث إلى المقذوف يعرِّفه أنَّ له حقًّا، وقد بوَّب عليه البخاري: إذا رمى امرأته، أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها بما رميت به (?).

الثالث عشر: أن الرجم إذا وجد أقيم ولا يؤخر، اللهم إلا أن يكون الحر الشديد أو البرد الشديد؛ لقوله: "فإن اعترفت فارجمها" ولم يفصل.

الرابع عشر: فيه إقامة الحد في حرم المدينة.

سابعها: فيه قول الإمام: والذي نفسي بيده. وحلف الصادق، نبه عليه الداودي.

ثامنها: ذكر البخاري فيما سيأتي في رواية: وكان أفقههما (?). أي: في هذِه القضية، ويحتمل أن يكون لاستئذانه، وحذره من الوقوع في النهي في قوله: (لا تقدموا) بخلاف الأول لخفائه.

وفيه: أن الفقيه قد يكون منه الخطأ، ولم يذكر هنا اعترافها، وذكر في المحاربين (?): فاعترفت فرجمها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015