وقال سحنون: يحلف بالله وبالمصحف (?). ذكره عنه الداودي.

السادسة: هل تخرج المرأة في ربع دينار؛ ظاهر "المدونة" المنع (?)، وخالفه ابن حبيب.

السابعة: هل يحلف بحضرة المصحف؛ أباه مالك، وألزمه ذلك بعض المكيين في عشرين دينارًا فأكثر (?)، وذكر عن ابن المنذر أنه حكى عن الشافعي أنه قال: رأيت مطرفًا بصنعاء يُحلَّف بحضرة المصحف.

الثامنة: هل تحلف المرأة في أقرب المساجد إليها، قاله سحنون. أو في الجامع، قاله الجماعة (?).

التاسعة: في صفة يمين أهل الكتاب والمجوس: ففي "المدونة": لا يُحلفهم إلا بالله (?).

وقال مطرف وابن الماجشون: يحلفون كالمسلمين (?).

وروى الواقدي، عن مالك: يحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وقاله الشافعي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015