وقال ابن الجلاب: يحلف على أقل من ربع دينار في سائر المساجد.

الثانية: في حلفه قائمًا، وبه قال مالك فيما حكاه ابن القاسم إلا من به علة، وقال عنه ابن كنانة: لا يلزمه أن يحلف قائمًا (?).

الثالثة: قال ابن القاسم: لا يستقبل القبلة. وخالفه مطرف وابن الماجشون (?).

الرابعة: هل يحلف في دبر صلاة وحين اجتماع الناس إذا كان المال كثيرًا. قال ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: ليس ذلك عليه.

وقال ابن كنانة، عن مالك: يتحرى به الساعات التي يحضر الناس فيها المساجد ويجتمعون للصلاة (?).

الخامسة: في صفة ما يحلف به، فقال مالك: بالله الذي لا إله إلا هو، لا يزيد عليه.

وقال ابن كنانة عنه: يحلف في ربع دينار فأكثر. يزيد على [ما] (?) تقدم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم (?).

وقال الشافعي: يزيد: الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015