- قَوْلُهُ تَعَالَى {أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ} هَذَا فِيْهِ اسْتِعْمَالُ أَفْعُلِ التَّفْضِيْلِ عَلَى غَيْرِ بَابِهَا، فَلَيْسَ لِمَسْجِدِ الضِّرَارِ حَقٌّ أَصْلًا لِلصَّلَاةِ فِيْهِ؛ وَقَدْ أُسِّسَ عَلَى مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ مِنَ المَعْصِيَةِ.
- وَجْهُ المُنَاسَبَةِ مِنَ الآيَةِ: أَنَّ هَذَا المَسْجِدَ لَمَّا أُعِدَّ لِمَعْصِيَةِ اللهِ صَارَ مَحَلَّ غَضَبٍ لِأَجْلِ ذَلِكَ، فَلَا تَجُوْزُ الصَّلَاةُ فِيْهِ وَلَوْ للهِ، وَعَلَاقَةُ هَذَا مَعَ البَابِ أَنَّهُ مِنْ بَابِ القِيَاسِ؛ حَيْثُ صَارَ فِيْهِ النَّهْيُ عَنْ مُشَابَهَةِ المُشْرِكِيْنَ فِي مَكَانِ العِبَادَةِ وَلَوْ كَانَتْ للهِ، أَمَّا الحَدِيْثُ الآتِيْ فِي البَابِ فَهُوَ مِنْ بَابِ التَّنْصِيْصِ عَلَى النَّهْي.
- المَسْجِدُ المَذْكُوْرُ فِي الآيَةِ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ، وَقَدْ وَرَدَتِ الفَضِيْلَةُ فِيْهِ وَفِي أَهْلِهِ، وَهِيَ:
1) أَنَّ الصَّلَاةَ فِيْهِ تَعْدِلُ عُمْرَةً، كَمَا فِي الحَدِيْثِ (مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هذَا المَسْجِدَ - مَسْجِدَ قُبَاءٍ - فَيُصَلِّي فِيْهِ؛ كانَ لَهُ عَدْلَ عُمْرَةٍ). (?)
2) فَضِيْلَةُ أَهْلِهِ مِنْ جِهَةِ الطَّهَارَةِ - البَدَنِيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّةِ -: لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِيْنَ} (التَّوْبَة:108). (?)
- قَوْلُهُ (بُوَانَة): قَالَ البَغَوِيُّ: مَوْضِعٌ فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ دُوْنَ يَلَمْلَم (?)، وَقَالَ ابْنُ الأَثِيْرِ: هَضَبَةٌ مِنْ وَرَاءِ يَنْبُع (أَيْ: مِنْ جِهَةِ المَدِيْنَةِ). (?)
- النَّذْرُ لُغَةً: الإِلْزَامُ وَالعَهْدُ، وَاصْطِلَاحًا: إِلْزَامُ المُكَلَّفِ نَفْسَهُ للهِ شَيْئًا غَيْرَ وَاجِبٍ، وَالنَّذْرُ مِنْهُ المَكْرُوْهُ (?) وَمِنْهُ المَمْدُوْحُ.
- قَوْلُهُ (هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ مِنْ أوْثَانِ الجَاهِلِيّةِ يُعْبَدُ؟): (يُعْبَدُ) صِفَةٌ مُوَضِّحَةٌ - كَاشِفَةٌ - ولَيْسَتْ مُقَيِّدَةٌ، وَالمَعْنَى هَلْ كَانَ فِيْهَا شَيْءٌ يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ؟، وَلَيْسَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ وَثَنٌ - وَلَكِنَّهُ لَا يُعْبَدُ - فَجَائِزٌ. (?)
- فِي الحَدِيْثِ نَهْيٌ عَنِ الشِّرْكِ فِي قَوْلِهِ (هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ؟)، وَنَهْيٌ عَنْ وَسَائِلِهِ فِي قَوْلِهِ (عِيْدٌ مِنْ أعْيَادِهِمْ؟).