- المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) أَلَا يُمْكِنُ القَوْلُ بِأَنَّ حَلَّ السِّحْرِ بِالسِّحْرِ هُوَ مِنْ بَابِ الضَّرُوْرَاتِ؛ وَالقَاعِدَةُ الأُصُوليَّةُ تَقُوْلُ: (الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ المَحْظُوْرَاتِ)؟ (?)
الجَوَابُ: لَا يَجُوْزُ، وَذَلِكَ مِنْ جِهَاتٍ:
1) أَنَّ صُوْرَةَ النَّهْي فِي الحَدِيْثِ عِنْدَمَا سُئِلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنِ النُّشْرَةِ - وَهِيَ لِلمَسْحُوْرِ قَطْعًا - مُطَابِقَةٌ لِلنَّهْي - بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْهَا (هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ) -، فَكَيْفَ جَازَتِ النُشْرَةُ بِالسِّحْرِ مِنْ بَابِ الشِّفَاءِ؛ مَعَ أَنَّ النَّصَّ بِخِلَافِهَا!!
2) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ إِتْيَانِ الكُهَّانِ أَصْلًا كَمَا فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُوْنَ الكُهَّانَ. قَالَ: (فَلَا تَأْتُوْهُمْ). (?)
فَإِنَّهُ حَتَّى لَو انْدَفَعَتْ بِهِ الضَّرُوْرَةُ - جَدَلًا - فَإِنَّه لَا يَصِحُّ أَيْضًا؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِهِ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا، كَمَا فِي الحَدِيْثِ (إنَّ اللهَ خَلَقَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، فَتَدَاوُوا، وَلَا تَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ). (?)
وَقَدْ حَذَّرَتِ الشَّرِيْعَةُ مِنْ إِتْيَانِ الكُهَّانِ وَالعَرَّافِيْنَ وَالسِّحْرةِ، وَلَا يَخْفَى - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - أَنَّ إِتْيِانَ النَّاسِ إِلِيْهِم هُوَ مِنْ بَابِ الالْتِجَاءِ إِليْهِم مِمَّا يُلِمُّ بِهِم مِنَ المَصَائِبِ فِي أَمْوَالِهِم وَأَبْدَانِهِم؛ فَجَاءَ التَّحْذِيْرُ مِنْهُم عَامًّا - رُغْمَ ذَلِكَ - وَلَمْ يَكُنْ قَصْدُهُم مُعْتَبَرًا شَرْعًا، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ). (?)
3) مِنْ جِهَةِ القَاعِدَةِ المَذْكُوْرَةِ؛ فَلَا رَيْبَ أَنَّ القَاعِدَةَ صَحِيْحَةٌ، وَلَكِنَّ حَمْلَهَا عَلَى هَذِهِ المَسْأَلَةِ غَيْرُ صَحِيْحٍ، فَالضَّرُوْرَةُ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ - وَهِيَ حِفْظُ الدِّيْنِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالمَالِ، وَالعَقْلِ (?) - وَلَكِنْ لِلعَمَلِ بِهَذِهِ القَاعِدَةِ هُنَاكَ قُيُودٌ، هِيَ:
أ) أَنْ لَا يَجِدَ سِوَى هَذَا المُحَرَّمِ.
وَهَذَا غَيْرُ مُحَقَّقٍ هُنَا، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى شَرَعَ لِعِبَادِهِ فِي عِلَاجِ السِّحْرِ الكَثِيْرَ المُبَاحَ مِنَ القُرْآنِ وَالرُّقَى وَالتَّعْوِيْذَاتِ وَالأَدْوِيَةِ المُبَاحَةِ - كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ عَنِ ابْنِ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.
ب) أَنْ تَنْدَفِعَ بِهِ الضَّرُوْرَةُ.
وَهَذَا غَيْرُ مُحَقَّقٍ هُنَا، لِأَنَّ السِّحْرَ ضَارٌّ وَلَيْسَ بِنَافِعٍ مُطْلَقًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} (طَه:69). (?)
ج) أَنَّ الضَّرُوْرَةَ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا.
وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ هُنَا، فَالضَّرُوْرَاتُ الخَمْسُ أَوَّلُهَا حِفْظُ الدِّيْنِ، فَلَا يُبْذَلُ مَا هُوَ أَعْلَى لِتَحْصِيْلِ مَا هُوَ أَدْنَى - وَهُوَ حِفْظُ النَّفْسِ - (?)، فَالأَنْفُسُ لَا يَجُوْزُ حِفْظُهَا بِالشِّرْكِ، فَالسِّحْرُ لَا يَكُوْنُ إِلَّا بِالشِّرْكِ، وَالَّذِيْ يَأْتِي السَّاحِرَ وَيَطْلُبُ مِنْهُ حَلَّ السِّحْرِ؛ هَذَا فِيْهِ الرِّضَى بِقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ! وَبِأَنْ يُشْرِكَ ذَاكَ بِاللهِ تَعَالَى لِأَجْلِ مَنْفَعَتِهِ! وَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ. (?)
وَفِي الحَدِيْثِ (لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا؛ وَإِنْ قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ). (?)