- المَسْأَلَةُ الأُوْلَى) لِمَاذَا لَا يُحْمَلُ قَوْلُ ابْنِ المَسَيَّبِ رَحِمَهُ اللهُ عَلَى أَنَّهُ أَجَازَ السِّحْرَ فِي النُّشرَةِ؟
الجَوَابُ مِنْ أَوْجُهٍ:
1) أَنَّ ابْنَ المُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللهُ أَرْفَعُ مَقَامًا مِنْ أَنْ يُجِيْزَ السِّحْرَ - مَعْ مَا عُلِمَ مِنَ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فِي تَحْرِيْمِ السِّحْرِ وَذَمِّ مَنْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ -.
2) أَنَّ كَلَامَهُ عَامٌّ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ؛ فيُحْمَلُ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مُشْكِلٍ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ المُسَلَّمَاتِ.
3) أَنَّهُ قَيَّدَ إِبَاحَتَهُ لِلنُّشْرَةِ بِقَيْدِ النَّفْعِ، وَذَلِكَ بِقَوْلِهِ (فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ)، فيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى غَيْرِ السِّحْرِ قَطْعًا، لِأَنَّ السِّحْرَ لَيْسَ فِيْهِ نَفْعٌ بِالنَّصِّ - لَا مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ} (البَقَرَة:102) -، وَلَا مِنْ جِهَةِ عَاقِبَتِهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} (طَه:69) -. (?)