- حَدِيْثُ بَجَالَةَ (?) بْنِ عَبَدَةَ أَنَّهُ (كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ اُقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ. قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ). هُوَ صَحِيْحٌ، لَكِنَّ لَفْظَهُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَأَحْمَدَ، وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ.
وَفِيْهِ مِنَ الفِقْهِ أَمْرُ الخَلِيْفَةِ الرَّاشِدِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَأَمْرُهُ النَّاسَ - بِقَتْلِ السَّوَاحِرِ، وَلَمْ يَرِدْ عَنْهُ الاسْتِفْصَالُ.
- قَوْلُهُ (حَدُّ السَّاحِرِ): بِمَعْنَى: عُقُوْبَةُ السَّاحِرِ (?)، وَذَلِكَ لِأَنَّ السَّاحِرَ مُرْتَدٌّ بِسِحْرِهِ، وَالرِدَّةُ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ وَإِنَّمَا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا بِالقَتْلِ (?)، وَالفَرْقُ بَيْنَ الحَدِّ وَعُقُوَبَةِ الرِّدَّةِ يَظْهَرُ فِي جَانِبَيْنِ:
أ - أَنَّ الحَدَّ إِذَا بَلَغَ الإِمَامَ لَا يُسْتَتَابُ صَاحِبُهُ؛ بَلْ يُقْتَلُ بِكُلِّ حَالٍ، أَمَّا الكُفْرُ؛ فَإِنَّه يُسْتَتَابُ صَاحِبُهُ. (?)
ب- أَنَّ الحُدُوْدَ كَفَّارَاتٌ لِأَصْحَابِهَا وَتَنْفَعُ صَاحِبَهَا (?)، أَمَّا الرِّدَّةُ فَيُعَاقَبُ عَلَيْهَا بِالقَتْلِ؛ وَلَا تَنْفَعُهُ بِشَيْءٍ.