- قَوْلُ المُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللهُ فِي المَسْأَلَةِ التَّاسِعَةِ (كَوْنُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي البَرْزَخِ تُعْرَضُ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ): أَيْ: فَقَطْ عَرْضُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيْمِ، وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ (إِنَّ تَسْلِيْمَكُمْ لَيَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ). (?)
- فَائِدَةٌ) فِي حَدِيْثِ (اجْعَلُوا فِي بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ؛ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا): (?) دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يَجْعَلَ المَرْءُ صَلَاتَهُ فِي بيْتِهِ لِجَمِيْعِ النَّوَافِلِ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَفْضَلَ صَلَاةِ المَرْءِ فِي بَيتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ المَكْتُوبَةَ) (?) إِلَّا مَا وَرَدَ فِيْ الشَّرْعِ بِأَنْ يُفْعَلَ فِي المَسْجِدِ، مِثْلَ: صَلَاةِ الكُسُوْفِ، وَقِيَامِ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ.
وَهَذَا الحُكْمُ عَامٌّ حَتَّى لَوْ كُنْتَ فِي المَدِيْنَةِ النَّبَوِيَّةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي المَدِيْنَةِ، وَتَكُوْنُ المُضَاعَفَةُ إِذًا بِالنِّسْبَةِ لِلفَرَائِضِ - أَوِ النَّوَافِلِ الَّتِيْ تُسَنُّ لَهَا الجَمَاعَةُ -، وَأَيْضًا تَكُوْنُ الفَضِيْلَةُ بِاعْتِبَارِ المَسَاجدِ مَعَ بَعْضِهَا.