- الشُّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: بِنَاءُ أَبِي جَنْدَلٍ مَسْجِدًا عَلَى قَبْرِ أَبِي بَصِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي الاسْتِيْعَابِ لِابْنِ عَبْدِ البَرِّ -!
وَالجَوَابُ:
1) أنَّ هَذَا الأَثَرَ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ تَقُوْمُ بِهِ حُجَّةٌ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الحَدِيْثِ المَعْرُوْفَةِ المَشْهُوْرَةِ، وَإنَّمَا أَوْرَدَهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ رَحِمَهُ اللهُ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي بَصِيْرٍ مِنْ كِتَابِهِ (الاسْتِيْعَابُ) (?) مُرْسَلًا فَقَالَ: (وَلَهُ قِصَّةٌ فِي المَغَازِي عَجِيْبَةٌ ذَكَرَهَا ابْنُ إِسْحَاقَ؛ وَفِيْهَا (فَدَفَنَهُ أَبُو جَنْدَل مَكَانَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَبَنَى عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا)).
قَالَ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي الكِتَابِ: (وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ (بَنَى عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا) مُعْضَلَةٌ مُنْكَرَةٌ مُخَالِفَةٌ لِرِوَايَةِ الثِّقَاتِ).
2) أَنَّهُ لَيْسَ فِي القِصَّةِ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ وَأَقرَّهُ.
3) أَنَّهُ لَو فَرَضْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ بِذَلِكَ وَأَقَرَّهُ؛ فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ التَّحْرِيْمِ، لِأَنَّ الأَحَادِيْثَ صَرِيْحَةٌ فِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ ذَلِكَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ - كَمَا سَبَقَ - فَلَا يَجُوْزُ أَنْ يُتْرَكَ النَّصُّ المُتَأَخِّرُ مِنْ أَجْلِ النَّصِّ المُتَقَدِّمِ - عَلَى فَرَضِ صِحَّتِهِ -. (?)